يعود بنا هذا الخبر إلى قانون منع الاتجار مع العدو الذي صدر عام 1953. ولمزيد من الدقة، نحن هنا أمام خبر قيام حكومة فوزي الملقي بإحالة صيغة القانون الى مجلس النواب.
القانون يمنع إقامة أية علاقة من أي نوع مع هيئات وأشخاص يقيمون أو ينتمون أو يحملون الجنسية الاسرائيلية، أو يعملون لحساب إسرائيل حتى لو كانوا من جنسيات أخرى. ويطبق ذلك بأثر رجعي.
موقع “زمانكم” يترك قراءه مع تفاصيل القانون، لكن لفت انتباهنا المادة السادسة التي تتحدث عن نشر جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم بموجب هذا القانون، بحروف كبيرة على أبواب محله التجاري أو مصنعه أو مخزنه، ولمدة ثلاثة أشهر وعلى نفقته.
بل إن هناك مادة في القانون تمنح مَن يضبط أو يسهل ضبط المواد الجرمية وفق هذا القانون، مكافأة مالية تبلغ 20% من قيمة المضبوطات.
(تاريخ الخبر 5/1/ 1953 في صحيفة الحوادث)
موقع “زمانكم” يدعوكم لقراءة تفاصيل القانون في الصورة المنشورة أعلاه..